مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 446

أو مروءته ، سماه الله كاذبا وإن كان صادقا ، ومن شهد لمؤمن بما يحيي به ماله ، أو يعينه على عدوه ، أو يحفظ دمه ، سماه الله صادقا وإن كان كاذبا ».

[ 21731 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن العالم ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد في آخره : « ومعنى ذلك أن يشهد له أو (1) يشهد عليه ، فيما بينه وبين مخالف ، فاما بينه وبين موافق فليشهد (2) له وعليه بالحق ».

15 ( باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم )

[ 21732 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( أنه قال لرجل سأله : أن جيرانه زعموا أنهم أشهدوه على ما في كتاب ) (1) ولست أذكر الشهادة فما ترى؟ قال : « لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت ، قال الله عز وجل : ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) (2) ».

[ 21733 ] 2 عوالي اللآلي : عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، سئل عن الشهادة فقال : « ترى الشمس ، على مثلها فاشهد أو دع ».

[ 21734 ] 3 زيد الزراد في أصله : قال : سمعت أبا عبد الله

__________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41.

(1) في المصدر : و.

(2) في المخطوط : « يشهد » وما أثبتناه من المصدر.

الباب 15

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1847.

(1) في المصدر : « أن رجلا سأله ، فقال : يا بن رسول الله ، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته ، ولا أشك فيه ».

(2) الزخرف 43 : 86.

2 عوالي اللآلي ج 3 ص 528 ح 1.

3 أصل زيد الزراد ص 2.

الصفحة 406 من 446