مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 405 من 446

13 ( باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة ، فذكرتها الأخرى

فذكرت ، وجب عليها اقامتها ، وقبلت )

[ 21728 ] 1 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذ تداينتم بدين ) (1) الآية ، فقد روي أن في [ سورة ] (2) البقرة خمسمائة آية حكم ، وفي هذه الآية خمسة عشرة حكما وعدها إلى أن قال ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) (3) يعني أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ، تسعة أحكام .. الخبر.

14 ( باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع

الضرر بها عن النفس ، وعن المؤمن ، وعن العرض )

[ 21729 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور ، فما على امرئ من وكف (1) في دينه ، ولا مأثم من ربه ، أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه ».

[ 21730 ] 2 عوالي اللآلي : نقلا عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر ، عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله

__________________

الباب 13

1 تفسير القمي ج 1 ص 94.

(1) البقرة 2 : 282.

(2) أثبتناه من المصدر.

(3) البقرة 2 : 282.

الباب 14

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1819 عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ).

(1) الوكف : النقص والاثم والعيب ( النهاية ج 5 ص 220 ).

2 عوالي اللآلي ج 1 ص 314 ح 35.

الصفحة 405 من 446