مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 446

[ 21726 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان شهد أربعة عدول على رجل بالزنى فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنى ، وقتل الذي شهدوا على بالقتل ، وقطع الذي شهدواعليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما ، ثم قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى ، قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية يد الذي قطع بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه ، فان قالوا : تعمدنا قطعا في السرقة ».

الصدوق في المقنع : ما يقرب منه (1).

12 ( باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ،

ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل

شهادته إلا أن يتوب )

[ 21727 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت (1) وذلك إلى الامام ، ويطاف به حتى يعرفه الناس ، فان تاب بعد ذلك وأصلح ، قبلت شهادته ، ورد ما كان منه قائما على صاحبه ».

__________________

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

(1) المقنع ص 185 187.

الباب 12

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818 و ح 1819.

(1) في المصدر : توقيت.

الصفحة 404 من 446