بشهادتهما ، واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد الشاهدين ، قال : « يفرق بينها وبين الزوج الثاني ، وتعتد منه ، وترجع إلى زوجها الأول ، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها ، ويرجع به على الشاهد ».
11 ( باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع
ضمنا دية اليد ، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل )
[ 21723 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « ان رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، على رجل أنه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأول ».
[ 21724 ] 2 وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علي ، فقضى علي ( عليه السلام ) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع ، وإن رجعا جميعا قالا : شبه علينا ، أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة ».
[ 21725 ] 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا رفع إليه ، فقيل له : إنه سرق وشهد عليه شاهدان ، فقطع يده بشهادتهما ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : إنا غلطنا بالأول ، وان هذا هو السارق ، فأبطل شهادتهما على الثاني ، وضمنهما دية [ يد الرجل ] (1) الذي شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما ، وقال : « لو علمت (2) انكما تعمدتما قطعتكما ».
__________________
الباب 11
1 الجعفريات ص 144.
2 الجعفريات ص 144.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1848.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المخطوط : « أعلم » وما أثبتناه من المصدر.




