[ 21719 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه ، من ماله ».
9 ( باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى ، ثم رجعوا أو رجع
أحدهم بعد الرجم )
[ 21720 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة فرجم ، فرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية ، وان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية ، وان رجعوا كلهم غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بزور ، قتلوا كلهم جمعيا ».
[ 21721 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم ، فرجع أحدهم ، قال : « يغرم ربع الدية إذا قال : اشتبه علي ، وإن رجع اثنان ، وقالا : اشتبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم ، وقالوا : شهدنا بالزور ، وجب عليهم القود ».
10 ( باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر
بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته )
[ 21722 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب ، فقضى القاضي
__________________
3 نوادر أحمد بن عيسى ص 77.
الباب 9
1 الجعفريات ص 144.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1849.
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1851.




