مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 401 من 446

الزور من بين يدي الحاكم ، حتى يتبوأ مقعده من النار ».

7 ( باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان

بعده غرموا )

[ 21716 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد رجلان على رجل بمال ، ثم رجعا عن الشهادة ، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة ، وإن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما به ».

قلت : إن كان المراد رد عين ما قضى به إذا كانت قائمة ، فيدل على مذهب الشيخ في النهاية ، والمشهور على خلافه ، وإن كان المقصود الضمان ، فلا ينافي العنوان المدعى عليه الاجماع في غير الصورة المذكورة ، وإن لم يعين فيه الضامن ، ولعله لمعلومية كونه هو الشاهد.

8 ( باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من

المال ، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه )

[ 21717 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهد عندنا شهادة ثم غير ، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى ».

[ 21718 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجلد شاهد الزور إلى أن قال ورد ما كان منه قائما على صاحبه ».

__________________

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1850.

الباب 8

1 الجعفريات ص 145.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818 و ح 1819.

الصفحة 401 من 446