مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 446

5 ( باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه ، إذا

حصل له العلم ، وآمن التزوير ، ولم يبق عنده شك ،

وإلا لم يجز )

[ 21698 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) (1) ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الشهادة على الخط ، قال : « سمعت أبي يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ».

[ 21699 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن رجلا سأله ، فقال : يا ابن رسول الله ، جاء جيران لنا بكتاب ، زعموا انهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته لا أشك فيه ، ولست اذكر الشهادة ، فما ترى؟ قال : « لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت ، قال الله عز وجل : ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) (1) ».

[ 21700 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أتي الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة ، فلا يشهد ، لان الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة ، ومعه شاهد آخر ثقة ، فيشهد له حينئذ ».

[ 21701 ] 4 كتاب عاصم بن حميد الحناط : قال : سمعت أبا بصير ، يقول : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اكتبوا فإنكم لا تحفظون إلا بالكتاب ».

__________________

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1846.

(1) ليس في المصدر.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1847.

(1) الزخرف 43 : 86.

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

4 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28.

الصفحة 397 من 446