5 ( باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه ، إذا
حصل له العلم ، وآمن التزوير ، ولم يبق عنده شك ،
وإلا لم يجز )
[ 21698 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) (1) ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الشهادة على الخط ، قال : « سمعت أبي يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ».
[ 21699 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن رجلا سأله ، فقال : يا ابن رسول الله ، جاء جيران لنا بكتاب ، زعموا انهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته لا أشك فيه ، ولست اذكر الشهادة ، فما ترى؟ قال : « لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت ، قال الله عز وجل : ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) (1) ».
[ 21700 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أتي الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة ، فلا يشهد ، لان الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة ، ومعه شاهد آخر ثقة ، فيشهد له حينئذ ».
[ 21701 ] 4 كتاب عاصم بن حميد الحناط : قال : سمعت أبا بصير ، يقول : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اكتبوا فإنكم لا تحفظون إلا بالكتاب ».
__________________
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1846.
(1) ليس في المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1847.
(1) الزخرف 43 : 86.
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
4 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28.




