مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 446

[ 21688 ] 3 وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : ( ولا يأب الشهداء ) (1) قال : « قبل الشهادة ».

[ 21689 ] 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (1) قال : « حين يدعون قبل الكتاب ، لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة : لا أشهد لهم ، وقال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب » الخبر.

[ 21690 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، من قوله : ( ولا يأب الشهداء ) (2) ».

2 ( باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها )

[ 21691 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أراد صاحبه أن يشهد بما اشهد ، فلا يمتنع لقوله : ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) (1) ».

[ 21692 ] 2 « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : من كتم شهادة (1) ، أو شهد اثما ليهدر دم امرئ (2) مسلم ، أو ليتوى (3) ماله ، أتى

__________________

3 تفسير العياشي ج 1 ص 156 ح 527.

(1) البقرة 2 : 282.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1853.

(1) البقرة 2 : 282.

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

(1) البقرة 2 : 282.

الباب 2

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

(1) البقرة 2 : 283.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41.

(1) في المصدر : « شهادته ».

(2) في المصدر : « رجل ».

(3) توي المال يتوى : ذهب فلم يرج ، والتوى : الخسارة وهلاك المال وضياعه.

الصفحة 394 من 446