[ 21688 ] 3 وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : ( ولا يأب الشهداء ) (1) قال : « قبل الشهادة ».
[ 21689 ] 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (1) قال : « حين يدعون قبل الكتاب ، لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة : لا أشهد لهم ، وقال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب » الخبر.
[ 21690 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، من قوله : ( ولا يأب الشهداء ) (2) ».
2 ( باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها )
[ 21691 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أراد صاحبه أن يشهد بما اشهد ، فلا يمتنع لقوله : ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) (1) ».
[ 21692 ] 2 « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : من كتم شهادة (1) ، أو شهد اثما ليهدر دم امرئ (2) مسلم ، أو ليتوى (3) ماله ، أتى
__________________
3 تفسير العياشي ج 1 ص 156 ح 527.
(1) البقرة 2 : 282.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1853.
(1) البقرة 2 : 282.
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
(1) البقرة 2 : 282.
الباب 2
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
(1) البقرة 2 : 283.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41.
(1) في المصدر : « شهادته ».
(2) في المصدر : « رجل ».
(3) توي المال يتوى : ذهب فلم يرج ، والتوى : الخسارة وهلاك المال وضياعه.




