المدرك ، الذي يعلم السر والعلانية ، ان فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة ، بوجه من الوجوه ، ولا سبب من الأسباب ، غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين ».
26 ( باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة )
[ 21678 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تحلفوا إلا بالله » الخبر.
[ 21679 ] 2 وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) : هل يسلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال : « لا يصلح ( لاحد ) (1) أن يحلف أحدا إلا بالله ».
وباقي الاخبار تقدم في كتاب الايمان (2).
27 ( باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به
الحقوق من الشهود )
[ 21680 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالشفاعة في الحدود ، إذا كانت من حقوق الناس ، يسألون فيها قبل أن يرفعوها ، فإذا رفع الحد (1) إلى الامام فلا شفاعة [ له ] (2) ».
__________________
الباب 26
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
(1) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الباب 24 من كتاب الايمان.
الباب 27
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1548.
(1) في المصدر : الخبر.
(2) أثبتناه من المصدر.




