24 ( باب من يجوز حبسه )
[ 21670 ] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يخرج أهل السجون من حبس في دين أو تهمة إلى الجمعة فيشهدونها ، ويضمنهم الأولياء حتى يردوهم ».
[ 21671 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس فإنما هي الدغارة (1) المغلبة ، عليه ضرب وحبس » الخبر.
[ 21672 ] 3 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « لا حبس في تهمة الا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ».
[ 21673 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من خلد في السجن رزق من بيت المال ، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد حتى تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ».
[ 21674 ] 5 وعن علي ( عليه السلام ) أنه استدرك على ابن هرمة خيانة وكان على سوق الأهواز فكتب إلى رفاعة : « فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق ، وأوقفه للناس ، واسجنه ، وناد عليه ، واكتب إلى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه ، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط ، فتهلك عند الله عز وجل من ذلك ، وأعزلك أخبث عزلة ، وأعيذك بالله من ذلك ، فإذا كان
__________________
الباب 24
1 الجعفريات ص 44.
2 الجعفريات ص 139.
(1) الدغارة ، السرقة وأخذ الشئ اختلاسا ، ومنه حديث علي : « لا قطع في الدغرة » ( لسان العرب ج 4 ص 288 ).
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1916.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1917.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 532 ح 1892.




