مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 446

21 ( باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض )

[ 21661 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد الشهود على رجل بحق في مال ، ولم يعرف القاضي عدالتهم ، وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك ، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد لم يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض ، ولا شهادة على شهادة ، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد ».

[ 21662 ] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي ، ولا يكاتب ».

22 ( باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود

إلا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب )

[ 21663 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم ».

[ 21664 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حبس الامام بعد الحد ظلم ».

[ 21665 ] 3 وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل برجل فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذا افترى علي ، فقال علي ( عليه السلام ) :

__________________

الباب 21

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1919.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1920.

الباب 22

1 الجعفريات ص 136.

2 الجعفريات ص 134.

3 الجعفريات ص 136.

الصفحة 385 من 446