مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 446

19 ( باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم

القابلة المودعة لرجلين )

[ 21658 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كان يرى الحكم على الغائب ، ويكون الغائب على حجته إن كانت له ، فإن لم يوثق بالغريم المحكوم له ، أخذ عليه كفيل بما يدفع [ إليه ] (1) من مال الغائب ، فان كانت له حجة رد إليه.

[ 21659 ] 2 الشيخ الطوسي في النهاية : روى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما ( عليهما السلام ) ، قال : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء ».

20 ( باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب ، فله ان

يحكم بينهم بحكم الاسلام ، وله أن يتركهم )

[ 21660 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب ، قضى بينهم بما أنزل الله عز وجل ، كما قال تبارك اسمه ».

__________________

الباب 19

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1924.

(1) أثبتناه من المصدر.

2 النهاية ص 352 ح 12.

الباب 20

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1925.

الصفحة 384 من 446