عليه وآله ) قال : « البينة على المدعي (4) واليمين على من أنكر » فقال له علي ( عليه السلام ) : « أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين (5)؟ » قال : وكيف ذلك؟ قال : « إن الذين يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما تركناه فهو صدقة ، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب وأنت لا تجيز شهادة الشريك لشريكه ، وتركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ( يد ورثته ) (6) ، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيره ، فعلى من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه وعلى ورثة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اليمين فيما ينكرونه عن ذلك ، فمتى فعلت [ غير ] (7) ذلك فقد خالفت نبينا ( صلى الله عليه وآله ) ، وتركت حكم الله وحكم رسوله ، إذ قبلت شهادة أهل (8) الصدقة علينا ، وطالبتنا بإقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا ، فهل هذا إلا الظلم والتحامل!؟ ».
[ 21657 ] 2 كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن سلمان ، عن علي ( عليه السلام ) في حديث قال : ثم أقبل على القوم فقال : « العجب لقوم (1) يرون سنن نبيهم تغير وتبدل ، شيئا بعد شئ ، فلا يغيرون ولا ينكرون إلى أن قال ( عليه السلام ) وقبض هو وصاحبه فدك ، وهي في يد فاطمة ( عليها السلام ) مقبوضة ، قد أكلت غلتها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسألها البينة على ما في يديها ، ولم يصدقها ، ولا صدق أم أيمن ، وهو يعلم يقينا أنها في يدها ، ولم يكن يحل له أن يسألها
__________________
(4) في المخطوط : للمدعي ، وما أثبتناه من المصدر.
(5) في المصدر : غيرنا.
(6) في المصدر : أيدينا.
(7) أثبتناه لاتمام السياق ، فإنه إن فعل ذلك فقد وافق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
(8) في المصدر : الشريك في.
2 كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 135 باختلاف.
(1) في المخطوط : لقومه ، وما أثبتناه من المصدر.




