مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 446

أثلاث ، أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد ، فلصاحبك سبعة دراهم ولك درهم واحد » فانصرفا على بينة من أمرهما.

[ 21655 ] 11 المفيد أيضا في الرسالة العويصة : مسألة أخرى : في رجل ملك عبيدا ، من غير ابتياع لهم ، ولا هبة ، ولا صدقة ، ولا غنيمة حرب ، ولا ميراث من مالك تركهم.

الجواب : هذا الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا ، وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقتلها ، وجعل أولادها من النصراني رقا لأخيهم المسلم.

18 ( باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت

خلافها ، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، وأنه لا يجب على

القاضي تتبع احكام من قبله ، وحكم اختلاف

الزوجين في متاع البيت )

[ 21656 ] 1 أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : روى مشايخنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لما تقدم إلى أبي للشهادة بسبب أمر فدك ، فامتنع من قبول شهادته لفاطمة ( عليها السلام ) ، قال : « يا أبا بكر ، أنشدك الله إلا صدقتنا عما نسألك عنه » قال : قل ، قال : « أخبرني لو أن رجلين اختصما إليك في شئ هو في يد أحدهما دون الآخر ، أكنت تخرجه (1) من يده ، دون أن يثبت عندك ظلمه؟ » قال : لا ، قال : « فممن كنت تطلب البينة؟ وعلى من كنت توجب اليمين؟ » قال : أطلب البينة من المدعي (2) ، و [ أوجب ] (3) اليمين على من أنكر ، فان رسول الله ( صلى الله

__________________

11 الرسالة العويصة : مسألة ص 61.

الباب 18

1 الاستغاثة ص 15.

(1) في المخطوط : أخرجته ، وما أثبتناه من المصدر.

(2) في المخطوط : للمدعي ، وما أثبتناه من المصدر.

(3) أثبتناه من المصدر.

الصفحة 381 من 446