مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 446

[ 21636 ] 5 محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن إبراهيم بن هاشم (1) قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمد بن سنان ، عن مياح المدائني ، عن المفضل : انه كتب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فجاءه هذا الجواب من أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : ( عليه السلام ) : « وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي ، ولا يبطل حق مسلم ، ولا يرد شهادة مؤمن ، فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده ، ولم يكن شاهد غير واحد ، فإنه إذا رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقه ، ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان الحق في الجور أن لا يبطل حق رجل ، فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم ، ويأجره الله ، ويجئ عدلا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعمل به ».

[ 21637 ] 6 الصدوق في الهداية : وحكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بشهادة شاهد واحد ويمين المدعي.

[ 21638 ] 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة الواحد ويمين الخصم ، فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل ».

__________________

5 بصائر الدرجات ص 554.

(1) في المخطوط والمصدر : علي بن إبراهيم بن هاشم ، وقد جاء في هامش المخطوط ما نصه : « الظاهر أن علي زيادة من النساخ ». والصواب ما أثبتناه وما استظهره المصنف ( قده ) « راجع معجم رجال الحديث ج 15 ص 257 ».

6 الهداية ص 75.

7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

الصفحة 364 من 446