وألزمه الولد » فذكروا ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « ما أجد فيها الا ما قال علي ( عليه السلام ) ».
12 ( باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد
ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوها )
[ 21632 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يجيز شهادة الشاهد الواحد مع يمين المطالب في الأموال خاصة ، وهو قول أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ).
[ 21633 ] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه استدرك على ابن هرمة خيانة وكان على سوق الأهواز فكتب إلى رفاعة : « إذا قرأت كتابي هذا ، فنح ابن هرمة عن السوق ، وأوقفه للناس إلى أن قال فمن أتى عليه بشاهد ، فحلفه مع شاهده ، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه » الخبر.
[ 21634 ] 3 وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد [ الواحد ] (1) في الأموال خاصة » الخبر.
[ 21635 ] 4 الشهيد رحمه الله في الأربعين : باسناده إلى الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى عن عبد الله الأشعري ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « قال أبي رضي الله عنه قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بشاهد ويمين ».
__________________
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1862.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 532 ح 1892.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1486.
(1) أثبتناه من المصدر.
4 الأربعون حديثا ص 8.




