شاهدين فهو أحق به ، فان أقام كل واحد منهما شاهدين ، فان أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ ».
الصدوق في المقنع : مثله : وقال في آخره : هكذا ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلي (1).
[ 21615 ] 4 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجلين ادعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين ، وأقام الآخر خمسة ، فقضى علي ( عليه السلام ) لصاحب الشهود الخمسة بخمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين بسهمين ».
[ 21616 ] 5 عوالي اللآلي : روى عن جابر : ان رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في دابة أو بعير ، فأقام كل واحد منهما البينة انه أنتجها ، فقضى بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمن هي في يده.
ورواه في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (1).
11 ( باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من
مواقعها ، وكيفيتها )
[ 21617 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) : أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.
__________________
(1) المقنع ص 133.
4 الجعفريات ص 145.
5 عوالي اللآلي ج 3 ص 526 ح 31.
(1) درر اللآلي ج 2 ص 74.
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1864.




