مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 446

10 ( باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما ،

وما يحكم به عند فقد الترجيح )

[ 21612 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان ، انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان (1) ، وإن كان في يدي أحدهما ، فإنما البينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه.

[ 21613 ] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين ، تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنها أمته ، فزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » قيل : وما قضى به؟ قال : « الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه بينة ، فان جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق اخذها ، إلا أن تقيم المرأة أنها ابنتها ولدتها وهي حرة أو كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها ».

[ 21614 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام الذي في يده شاهدين ، فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي لان البينة عليه ، فإن لم يكن الملك في يدي أحد ، وادعى فيه الخصمان جميعا ، فكل من أقام عليه

__________________

الباب 10

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1863.

(1) في المصدر زيادة : بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 524 ح 1869.

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

الصفحة 356 من 446