مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 446

عليه ، قال : « ذلك له ، فان أبى المدعي من اليمين فلا حق له ».

[ 21606 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي ، إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف ، فلا حق له ».

الصدوق في المقنع : مثله (1).

7 ( باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ،

إلا فيما استثني )

[ 21607 ] 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه ان يستحلف؟ قال : « لا ».

[ 21608 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر ، فسأل يمين المدعي ، أن هذا الحق له ، لم يسقط عن المدعى عليه ، كان ذلك له ، لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه ».

قلت : يمكن أن يكون ذلك ، في صورة دعوى المنكر الاسقاط بعد ثبوت الحق بالبينة ، فتكون دعوى أخرى ، وقوله : لان إلى آخره من كلام القاضي ، لاشتراط الجزم في الدعوى ، ويحتمل الحمل على التقية أو الاستحباب ، كما في الأصل في توجيه الخبر العلوي (1).

__________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

(1) المقنع ص 132.

الباب 7

1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861.

(1) وسائل الشيعة كتاب القضاء الباب 8 من أبواب كيفية الحكم الحديث 4.

الصفحة 354 من 446