عليه ، قال : « ذلك له ، فان أبى المدعي من اليمين فلا حق له ».
[ 21606 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي ، إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف ، فلا حق له ».
الصدوق في المقنع : مثله (1).
7 ( باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ،
إلا فيما استثني )
[ 21607 ] 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه ان يستحلف؟ قال : « لا ».
[ 21608 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر ، فسأل يمين المدعي ، أن هذا الحق له ، لم يسقط عن المدعى عليه ، كان ذلك له ، لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه ».
قلت : يمكن أن يكون ذلك ، في صورة دعوى المنكر الاسقاط بعد ثبوت الحق بالبينة ، فتكون دعوى أخرى ، وقوله : لان إلى آخره من كلام القاضي ، لاشتراط الجزم في الدعوى ، ويحتمل الحمل على التقية أو الاستحباب ، كما في الأصل في توجيه الخبر العلوي (1).
__________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
(1) المقنع ص 132.
الباب 7
1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861.
(1) وسائل الشيعة كتاب القضاء الباب 8 من أبواب كيفية الحكم الحديث 4.




