فدك : من قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، باجماع الأمة : « البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ».
4 ( باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد ، وعدم
ثبوت الدعوى على الميت إلا ببينة ويمين على بقاء الحق )
[ 21603 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واليمين على المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم ».
الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه لزمه الحق (1).
5 ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق
تثبت بشاهدين )
[ 21604 ] 1 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة » الخبر.
6 ( باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فان
رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ، وإن نكل بطلت )
[ 21605 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل يدعي الحق ولا بينة له ، فيقضى له باليمين على المدعى عليه ، فيرد المدعى عليه اليمين على المدعي ان حقه لحق كما ذكر ، على أن يعطيه ما حلف
__________________
الباب 4
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
(1) المقنع ص 132.
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 91.
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861.




