مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 446

فدك : من قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، باجماع الأمة : « البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ».

4 ( باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد ، وعدم

ثبوت الدعوى على الميت إلا ببينة ويمين على بقاء الحق )

[ 21603 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واليمين على المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم ».

الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه لزمه الحق (1).

5 ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق

تثبت بشاهدين )

[ 21604 ] 1 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة » الخبر.

6 ( باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فان

رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ، وإن نكل بطلت )

[ 21605 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل يدعي الحق ولا بينة له ، فيقضى له باليمين على المدعى عليه ، فيرد المدعى عليه اليمين على المدعي ان حقه لحق كما ذكر ، على أن يعطيه ما حلف

__________________

الباب 4

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

(1) المقنع ص 132.

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 91.

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861.

الصفحة 353 من 446