3 ( باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في
المال ، وحكم دعوى القتل والجرح ، وان بينة المدعي
لا تقبل مع التعارض )
[ 21598 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : البينة في الأموال على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والبينة في الدماء على من أنكر ، براءة مما ادعي عليه ، واليمين على من ادعى ».
[ 21599 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الحكم في الدعاوى كلها ، أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه إلى أن قال إلا في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم ، فلان البينة على المدعي عليه ، واليمين على المدعي ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ».
الصدوق في المقنع : مثله (1).
[ 21600 ] 3 القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبي بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان داود ( عليه السلام ) ، كان ( يدعو الله أن يعلمه ) (1) القضاء بين الناس ، بما هو عنده تعالى الحق ، فأوحى الله
__________________
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 520 ح 1859.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
(1) المقنع ص 132.
3 قصص الأنبياء ص 203.
(1) في المخطوط : يدعو أن يسلمه الله ، وما أثبتناه من المصدر. وفي نسخة : أن يلهمه ، ( منه قده ).




