( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة.
[ 21594 ] 2 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان ، وبعضكم ألحن (1) بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا يعلم أنه ليس له ، فإنما اقطع له قطعة من النار ».
[ 21595 ] 3 عوالي اللآلي : روى أبو أمامة الحارثي واسمه اياس بن ثعلبة (1) ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » ، قيل : وإن كان شيئا يسيرا؟ قال : « وإن كان سواكا ».
[ 21596 ] 4 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إنما انا بشر مثلكم ، وانكم لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما اسمع منه ، فمن قضيت له بشئ من أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ».
[ 21597 ] 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن عمران ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها مال امرئ مسلم ، فإنما قطع جذوة من النار ».
__________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 518 ح 1857.
(1) لحن الرجل بفتح اللام وكسر الحاء : إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره ، والمراد من الحديث : إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره ( النهاية ج 4 ص 241 ).
3 عوالي اللآلي ج 3 ص 443 ح 3.
(1) في المخطوط : « أبو أمامة المازني واسمه أياس بن تغلبة » وفي المصدر : أبو أمامة المازني واسمه أياس بن تغلب ، والصواب ما أثبتناه « راجع أسد الغابة ج 1 ص 153 وص 181 وص 288 و ج 6 ص 17 ، وتقريب التهذيب ج 2 ص 392 ».
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 240 ح 162.
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78.




