مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 446

حكم بين الناس بحكم داود ، لا يحتاج إلى بينة ، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ، ويخبر كل قوم بما استبطنوه » الخبر.

[ 21590 ] 8 الفضل بن شاذان في كتاب اثبات الرجعة : عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله.

[ 21591 ] 9 محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن أحمد بن هوذة الباهلي ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ثم يأمر يعني القائم ( عليه السلام ) مناديا فينادي : هذا المهدي يقضي بقضاء داود وسليمان ، لا يسأل على ذلك بينة ».

[ 21592 ] 10 القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان على عهد داود ( عليه السلام ) ، سلسلة يتحاكم الناس إليها إلى أن قال فأوحى الله تعالى إلى داود : احكم بينهم بالبينات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون بي ، ورفعت السلسلة ».

2 ( باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا ، وإن

حكم له به القاضي أو المعصوم ، ببينة أو يمين )

[ 21593 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه

__________________

8 إثبات الرجعة :

9 غيبة النعماني ص 313.

10 قصص الأنبياء ص 207 وعنه في البحار ج 104 ص 297 ح 2.

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 518 ح 1856.

الصفحة 349 من 446