عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حريز قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا أهل البيت يحكم بحكم آل (1) داود ، لا يسأل الناس بينة ».
[ 21586 ] 4 وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني ، يحكم بحكم آل داود ، لا يسأل عن بينة ، يعطي كل نفس حكمها ».
[ 21587 ] 5 وعن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن فضيل الأعور ، عن أبي عبيدة ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قام قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ، حكم بحكم داود وسليمان ، لا يسأل الناس بينة ».
[ 21588 ] 6 القطب الراوندي في دعواته : عن الحسن بن طريف قال : كتبت إلى أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) أسأله عن القائم ( عليه السلام ) ، إذا قام ، بم يقضي بين الناس؟ واردت أن أسأله عن شئ لحمي الربع ، فأغفلت ذكر الحمى [ فجاء الجواب ] (1) : « سألت عن الامام ، فإذا قام يقضي بين الناس بعلمه ، كقضاء داود ، لا يسأل البينة » الخبر.
[ 21589 ] 7 الشيخ المفيد في الارشاد : روى عبد الله بن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قام قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ،
__________________
(1) ليس في المصدر.
4 بصائر الدرجات ص 278 ح 1.
5 بصائر الدرجات ص 279 ح 3.
6 دعوات الراوندي ص 95 ح 561 وعنه في البحار ج 52 ح 320 ح 25.
(1) أثبتناه من البحار.
7 الارشاد ص 365.




