مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 446

4 ( باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ،

ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع كلام

الخصمين ، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه )

[ 21551 ] 1 الصدوق في العيون : عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله الرازي التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما وجهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك ، فلا تحكم لاحد الخصمين دون أن تسمع من الآخر ، قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك ».

[ 21552 ] 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لما بعث عليا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى اليمن ، قال له : « يا علي ، إذا قضيت بين رجلين ، فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر ».

وتقدم قول علي ( عليه السلام ) ، فيما كتبه إلى رفاعة : « ولا تشاور في القضاء ، فان المشورة في الحرب ومصالح العاجل » (1).

5 ( باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه ،

ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام )

[ 21553 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا تحاكمت إلى حاكم ، فانظر أن تكون عن (1) يمين خصمك إلى أن قال فإذا ادعيا جميعا ، فالدعوى

__________________

الباب 4

1 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج 2 ص 65 ح 286 وعنه في البحار ج 104 ص 275.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 533 ح 1896.

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي.

الباب 5

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

(1) في المصدر : على.

الصفحة 336 من 446