( عليه السلام ) ، أنه قال : « أورع الناس من وقف عند الشبهة ».
[ 21484 ] 13 الشيخ المفيد في رسالة المهر : بعد ابطال قول من عاصره ، من أن مهر المتعة من درهم إلى عشرة دراهم دون مهر النكاح ، ما لفظه : ولا يخلو قوله من وجهين : إما أن يكون زلة منه فهذا يقع من العلماء ، فقد قال الحكيم : لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة ، وإما أن يكون قد اشتبه عليه ، فالأولى أن يقف عند الشبهة فيما لا يتحققه ، فقد قال مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه وان على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوا به ، وما خالف كتاب الله فدعوه ». حدثنا به عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، وذكر الحديث.
قلت : شرح عنوان الباب ، بما يستخرج من الاخبار الموجودة هنا وفي الأصل (1) ، وبيان موارد الشبهة وأقسامها واحكامها ، من وجوب التوقف والاحتياط ورجحانه ، طويل لا يليق بوضع هذا الكتاب.
13 ( باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من غير
الظواهر من القرآن ، الا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة
(عليهم السلام) )
[ 21485 ] 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن حميد بن شعيب السبيعي ، عن جابر بن يزيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إن أناسا على أبي رحمة الله عليه
__________________
13 رسالة المهر ص 11.
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب صفات القاضي.
الباب 13
1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 64.




