الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجمعوا النكاح عند الشبهة ، وفرقوا عند الشبهة ولا تجمعوا ».
[ 21476 ] 5 الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن رجاء بن يحيى العبرتائي ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن الفضيل بن يسار ، عن وهب بن عبد الله الهنائي ، عن أبي حرب بن [ أبي ] (1) الأسود ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا أبا ذر ، إن المتقين الذين يتقون الله من الشئ الذي لا يتقى منه ، خوفا من الدخول في الشبهة » الخبر.
[ 21477 ] 6 وعن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن الحبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي » الخبر.
[ 21478 ] 7 عوالي اللآلي : عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « حلال بين ، وحرام بين ، وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ألا إن لكل ملك حمى ، وإن حمى الله تعالى محارمه ».
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ألا إن لكل [ ملك ] (1) حمى وإن
__________________
5 أمالي الطوسي : ج 2 ص 138 وهي خالية من هذه القطعة ، ورواها المجلسي في البحار ج 77 ص 68 عن مكارم الأخلاق وذكر في ذيله ، ورواه الشيخ في أماليه.
(1) أثبتناه من المصدر والبحار ، وهو الصواب « راجع تهذيب التهذيب ج 12 ص 69 ».
6 أمالي الطوسي ج 2 ص 281.
7 عوالي اللآلي ج 1 ص 89.
(1) أثبتناه من المصدر.




