مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 446

عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « فإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل ، والى رسوله ( صلى الله عليه وآله ).

وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات تتردد بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم » الحديث.

وقال ( عليه السلام ) في آخر : « فان الوقوف عند الشبهات ، خير من الاقتحام في الهلكات ».

[ 21473 ] 2 السيد علي بن طاووس في كتاب الطرف : نقلا من كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عند عد شروط الاسلام وعهوده : والوقوف عند الشبهة ، والرد إلى الامام فإنه لا شبهة عنده ».

[ 21474 ] 3 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن عنوان البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما اللواتي في العلم : فاسأل العلماء ما جهلت ، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة ، وإياك أن تعمل برأيك شيئا ، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا ، واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا » الخبر.

[ 21475 ] 4 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول

__________________

2 كتاب الطرف ص 5.

3 مشكاة الأنوار ص 328.

4 الجعفريات ص 99.

الصفحة 307 من 446