مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 446

عليه وآله ) : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا ، فهو رد ».

[ 21438 ] 15 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إياكم وأهل الدفاتر ، ولا يغرنكم الصحفيون ».

11 ( باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة

الحديث من الشيعة ، فيما رووه عن الأئمة ( عليهم السلام ) من

أحكام الشريعة ، لا فيما يقولونه برأيهم )

[ 21239 ] 1 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحل ذلك؟ قال ( عليه السلام ) : من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما (1) تحاكم إلى الطاغوت المنهي عنه ، وما حكم له به ، فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقه ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، ومن أمر الله عز وجل أن يكفر به ، قال الله عز وجل : ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ) (2) قلت : وكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال : « ينظران إلى من كان منكم ، ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكم (3) ولم يقبل منه ، فإنما بحكم الله استخف ، وعلينا رد ، والرد علينا كافر راد على الله ، وهو على حد (4) الشرك بالله » الخبر.

__________________

15 عوالي اللآلي ج 4 ص 78 ح 69.

الباب 11

1 الاحتجاج ص 355.

(1) في نسخة : فكأنما ( منه قده ).

(2) النساء 4 : 60.

(3) في نسخة : بحكمنا ( منه قده ).

(4) في نسخة : حد من ( منه قده ).

الصفحة 296 من 446