عليه وآله ) : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا ، فهو رد ».
[ 21438 ] 15 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إياكم وأهل الدفاتر ، ولا يغرنكم الصحفيون ».
11 ( باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة
الحديث من الشيعة ، فيما رووه عن الأئمة ( عليهم السلام ) من
أحكام الشريعة ، لا فيما يقولونه برأيهم )
[ 21239 ] 1 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحل ذلك؟ قال ( عليه السلام ) : من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما (1) تحاكم إلى الطاغوت المنهي عنه ، وما حكم له به ، فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقه ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، ومن أمر الله عز وجل أن يكفر به ، قال الله عز وجل : ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ) (2) قلت : وكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال : « ينظران إلى من كان منكم ، ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكم (3) ولم يقبل منه ، فإنما بحكم الله استخف ، وعلينا رد ، والرد علينا كافر راد على الله ، وهو على حد (4) الشرك بالله » الخبر.
__________________
15 عوالي اللآلي ج 4 ص 78 ح 69.
الباب 11
1 الاحتجاج ص 355.
(1) في نسخة : فكأنما ( منه قده ).
(2) النساء 4 : 60.
(3) في نسخة : بحكمنا ( منه قده ).
(4) في نسخة : حد من ( منه قده ).




