مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 446

عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر (1) عليه ، كان من أهل هذه الآية : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (2) » فقلت : يا بن رسول الله ، وكيف يجبر (3) عليه؟ قال : « يكون له سوط وسجن ، فيحكم عليه فإن رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه ».

[ 21259 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الحكم حكمان : حكم الله عز وجل ، وحكم الجاهلية ».

[ 21260 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من حكم بين اثنين فأخطأ في درهمين كفر ، قال الله عز وجل : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (1) » فقال له رجل من أصحابه : يا بن رسول الله ، انه ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في شئ فيتراضيان برجل منا ، قال : « هذا ليس من ذلك ، إنما ذاك الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط ».

[ 21261 ] 4 وعن علي ( عليه السلام ) : أنه خطب الناس بالكوفة ، فقال في خطبته : « إن مثل معاوية لا يجوز أن يكون أمينا على الدماء والاحكام والفروج والمغانم والصدقة ، المتهم في نفسه ودينه ، المجرب بالخيانة للأمانة ، الناقض للسنة ، المستأصل للذمة ، التارك للكتاب ، اللعين ابن اللعين ، لعنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في عشرة مواطن ، ولعن أباه وأخاه ، ولا

__________________

(1) في المخطوط : كبر ، وما أثبتناه من المصدر.

(2) المائدة 5 : 44.

(3) في المخطوط : يحكم ، وما أثبتناه من المصدر.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 529 ح 1878.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 529 ح 1879.

(1) المائدة 5 : 44.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 531 ح 1886.

الصفحة 236 من 446