مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 446

2 ( باب أن المرأة لا تولى القضاء )

[ 21229 ] 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن ابن عباس ، في مسائل عبد الله بن سلام عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : فأخبرني عن آدم خلق من حواء ، أو خلقت حواء من آدم؟ قال : « بل خلقت حواء من آدم ، ولو أن آدم خلق من حواء ، لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال » قال : من كله أو من بعضه؟ قال : « بل من بعضه ، ولو خلقت حواء من كله ، لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال » الخبر.

وتقدم في أبواب مقدمات النكاح (1) في خبر : قوله تعالى لحواء لما أمر بخروجها من الجنة : الآن أخرجي من الجنة ، فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث إلى أن قال ولم أجعل منكن حاكما ولا أبعث منكن نبيا ، الخبر.

3 ( باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم إلا الامام ، أو من يروي

حكم الامام فيحكم به )

[ 21230 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه لما استقضى شريحا ، اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يرفعه إليه.

[ 21231 ] 2 وروينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لابن أبي ليلى : « أتقضي بين الناس يا عبد الرحمان؟ » قال : نعم يا بن رسول الله ،

__________________

الباب 2

1 الاختصاص ص 50.

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 94 عن كتاب تحفة الاخوان.

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 534 ح 1898.

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 92.

الصفحة 226 من 446