مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 446

2 ( باب تحريم قذف المجوس )

[ 21220 ] 1 عوالي اللآلي : روي أن رجلا سبا مجوسيا بحضرة الصادق ( عليه السلام ) ، فزبره ونهاه ، فقال له : إنه تزوج بأمه ، فقال ( عليه السلام ) : « أما علمت أن ذلك عندهم النكاح!؟ ».

[ 21221 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، بما لم يطلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ».

[ 21222 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : « ما فعل غريمك؟ » قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ، إنه مجوسي نكح أخته ، قال ( عليه السلام ) : « أوليس ذلك من (1) دينهم نكاح!؟ ».

3 ( باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه ،

وجاز الحكم عليه به )

[ 21223 ] 1 عوالي اللآلي : روي عنه ، يعني الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ».

__________________

الباب 2

1 عوالي اللآلي ج 3 ص 513 ح 74.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1622.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1614.

(1) في المصدر : في.

الباب 3

1 عوالي اللآلي ج 3 ص 514 ح 75.

الصفحة 221 من 446