مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 446

أبواب ميراث المجوس

1 ( باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين

في الاسلام )

[ 21218 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يورث المجوسي من وجهين ، ومعنى ذلك أن يكون المجوسي قد تزوج ابنته فتلد منه ثم يسلمان ، فتكون هذه المرأة أم الولد وأخته وابنة الزوج وامرأته.

[ 21219 ] 2 الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : يرث المجوسي جميع قراباته التي يدلي (1) بها ، ما لم يسقط بعضها بعضا ، ويرثون (2) أيضا بالنكاح وإن لم يكن سائغا في شرع الاسلام إلى أن قال وأما بالأسباب فإنه يتقدر ذلك في البنت أو الأم أن تكون زوجة ، وفي الابن أن يكون زوجا ، فيأخذ الميراث من الوجهين معا ، ويتقدر فيمن يأخذ بالقرابة ، فان الجد من قبل الأب يمكن أن يكون جدا من قبل الأم ، فإذا اجتمع الاخوة مع الأخوات أخذ نصيب جدين إلى أن قال وهذا الذي ذكرنا هو المشهور عن علي ( عليه السلام ) ، عند الخاص والعام.

__________________

أبواب ميراث المجوس

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1371.

2 الرسائل العشر ص 279.

(1) في المخطوط : بدني ، وما أثبتناه من المصدر.

(2) في المصدر : يورتون.

الصفحة 220 من 446