4 ( باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل
من المهدوم عليهم )
[ 21215 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما سقف ، ولم يدر (1) أيهما مات قبل صاحبه ، كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة ، وكذا إذا كان الابن ، ورث الأب من الابن ، ثم يورث الابن من الأب ».
[ 21216 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما حائط ، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب.
5 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى
والمهدوم عليهم )
[ 21217 ] 1 الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة ، ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه ، فإنه يورث بعضهم من بعض ، من نفس تركته لا مما (1) يرثه من صاحبه ، وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه ، وروى أصحابنا أنه يقدم الأضعف في الاستحقاق ، ويؤخر الأقوى.
__________________
الباب 4
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
(1) في المخطوط : يدروا ، وما أثبتناه من المصدر.
2 المقنع ص 178.
الباب 5
1 الرسائل العشر : 276.
(1) في المخطوط : « ما » وما أثبتناه من المصدر.




