مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 446

4 ( باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل

من المهدوم عليهم )

[ 21215 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما سقف ، ولم يدر (1) أيهما مات قبل صاحبه ، كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة ، وكذا إذا كان الابن ، ورث الأب من الابن ، ثم يورث الابن من الأب ».

[ 21216 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما حائط ، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب.

5 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى

والمهدوم عليهم )

[ 21217 ] 1 الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة ، ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه ، فإنه يورث بعضهم من بعض ، من نفس تركته لا مما (1) يرثه من صاحبه ، وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه ، وروى أصحابنا أنه يقدم الأضعف في الاستحقاق ، ويؤخر الأقوى.

__________________

الباب 4

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

(1) في المخطوط : يدروا ، وما أثبتناه من المصدر.

2 المقنع ص 178.

الباب 5

1 الرسائل العشر : 276.

(1) في المخطوط : « ما » وما أثبتناه من المصدر.

الصفحة 219 من 446