2 ( باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون
الآخر ، فالمال للآخر ، ثم لوارثه دون وارث صاحب المال )
[ 21212 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لو أن رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا ، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، ولكل واحد منهما ورثة ، وللواحد منهما مائة ألف ، وليس للآخر شئ ، فإن الذي لا شئ له يورث المائة ألف فيرثها ورثته ، ولا يرث ورثة الآخر شيئا ».
[ 21213 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا غرق اخوان لأحدهما مال وليس للآخر شئ ، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه ، فإن الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، إذا لم يكن لهما ( أحد أقرب ) (1) بعضهما من بعض.
3 ( باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا أو
اشتبه السابق ، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلا أن يعلم السبق
بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر )
[ 21214 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة ، فخرجت أنفسهما في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهما من بعض ».
الصدوق في المقنع : مثله (1).
__________________
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1382.
2 المقنع ص 178.
(1) في المصدر : قريب أقرب من.
الباب 3
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
(1) المقنع ص 178.




