مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 446

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

1 ( باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة

ونحوها ، وعدم وارث أقرب ، ثم ينتقل ميراث

كل منهم إلى وارثه )

[ 21210 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الغرقى ، وأصحاب الهدم ، لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه ، قالوا : « يرث بعضهم بعضا ».

[ 21211 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء ، فلم يدر (1) أيهم مات قبل صاحبه ، لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض ».

الصدوق في المقنع : مثله.

__________________

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1382.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

(1) في المخطوط : يدروا ، وما أثبتناه من المصدر.

(2) المقنع ص 178.

الصفحة 217 من 446