مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 446

5 ( باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو (*) واحد )

[ 21206 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ترك الرجل ولدا له رأسان ، فإنه يترك حتى ينام ، ثم ينبههما فإن انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا ، وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين ».

[ 21207 ] 2 الصدوق في الهداية : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في مولود له رأسان ، أنه يصير عليه حتى ينام ، ثم ينبه فإن انتبها جميعا معا ورث واحدا ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما ورث [ ميراث ] (1) اثنين.

[ 21208 ] 3 البحار ، عن الأربعين للسيد عطاء الله : روي عن جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « لما ولي عمر أتي بمولود له رأسان وبطنان وأربعة أيد ورجلان وقبل ودبر واحد ، فنظر إلى شئ لم ير مثله قط ، نظر إلى أسنانه أعلاه اثنان وأسفله واحد ، وقد مات أبوه ، فبعضهم يقول : هو اثنان ويرث ميراث اثنين ، وبعضهم يقول : واحد يرث ميراث واحد ، فلم يدر كيف الحكم فيه ، فقال : اعرضوه على علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، واطلبوا الحكم منه ، فعرضوا عليه فقال علي ( عليه السلام ) : « انظروا إذا رقد ، ثم يصاح ، فإن انتبه الرأسان جميعا فهو واحد ، وإن انتبه الواحد وبقي الآخر نائما فاثنان » فقال عمر : لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن.

__________________

الباب 5

* الحقو بفتح الحاء : الخصر ومعقد الإزار من بدن الانسان ( لسان العرب ج 14 ص 190 ).

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

2 الهداية ص 85.

(1) أثبتناه من المصدر.

3 بحار الأنوار ج 104 ص 357 ح 14.

الصفحة 215 من 446