مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 446

واحدة على ضلع الرجل فهي امرأة ، وإن نقصت فهي رجل.

[ 21199 ] 6 ومن كتاب الأربعين للسيد عطاء الله بن فضل الله (1) : روي عن الحسن البصري قال : أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت : أخلني ، فأخلاها فقالت : أنا امرأة ولي فرج وإحليل ، فقال من أين يخرج البول سابقا؟ قالت : منهما جميعا ، فقال لقد أخبرت بعجب ، فقالت : وأعجب منه ، أنه تزوجني ابن عمي واخدمني جارية وطئتها فأولدتها ، فدهش شريح فقام ودخل على علي ( عليه السلام ) فأخبره ، فاستدعى بزوجها فاعترف ، فقال ( عليه السلام ) لامرأتين : « أدخلاها البيت وعدا أضلاعها » ففعلتا فوجدتا في الجانب الأيمن ثمانية عشر ضلعا ، وفي الأيسر سبعة عشر ، فأخذ شعرها ، وأعطاها حذاء والحقها بالرجال ، فقيل له في ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : « اخذت هذا من قصة حواء ، فإن أضلاعها كانت سبعة عشر من كل جانب ، وأضلاع الرجل تزيد عليها بضلع ، فلهذا ألحقتها بالرجال ».

[ 21200 ] 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان ترك الرجل ولدا خنثى ، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال ، فإن خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال ، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء ، فإن خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه ، فإن خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى ».

[ 21201 ] 8 الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : وروي أنه تعد أضلاعه ، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الذكور ، وإن تساويا ورث ميراث النساء.

__________________

6 بحار الأنوار ج 104 ص 356 ح 13.

(1) في المخطوط : عطاء الدين ، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 146 ).

7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

8 الرسائل العشر ص 275.

الصفحة 212 من 446