مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 446

2 ( باب حكم الخنثى المشكل ، الذي لم يتبين أمره

بالعلامات المذكورة )

[ 21194 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن امرأة وقفت على شريح فقالت : أيها القاضي إني مخاصمة ، قال : وأين خصمك؟ قالت : أنت خصمني ، فأخل لي المجلس ، فأخلاه وقال لها : تكلمي ، قالت : إني امرأة لي إحليل ولي فرج ، قال : قد كانت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مثلك قضية ، ورث من حيث يجئ البول ، قالت : إنه يجئ منهما جميعا ، قال : وكذلك قضى أنه يحكم بحكم أيهما بدر منه البول ، قالت : ليس منهما شئ يسبق صاحبه ، يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد ، قال شريح : إنك لتخبريني بعجب ، قالت : وأخبرك بأعجب من هذا ، تزوجني ابن عم لي واخدمني خادمة فوطئتها فأولدتها ، وإنما جئتك لما ولد لي لتنظر في أمري ، فإن كنت رجلا فرقت بيني وبين زوجي ، فقام شريح من مجلس القضاء ، فدخل على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقص عليه القصة.

فأمر بالمرأة فأدخلت فسألها فقالت مثل ما قال ، فأحضر زوجها فقال له : « هذه امرأتك وابنة عمك » قال : نعم ، قال : « أخدمتها خادمة؟ » قال : نعم ، قال : « فوطئتها فأولدتها؟ » قال : نعم ، قال : « فوطئتها أنت بعد ذلك؟ » قال : نعم ، قال : « لانت أجسر من خاصي الأسد ، جيئوني بدينار الحجام وبامرأتين » فجئ بهم فقال : « ادخلا بهذه المرأة إلى بيت ، وعدا أضلاع جنبيها » ففعلتا ثم خرجتا إليه فقالتا : قد عددنا ، قال : « ما أصبتما؟ » قالتا : أصبنا الجانب الأيمن اثني عشر ضلعا ، والجانب الأيسر أحد عشر ضلعا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الله أكبر جيئوني

__________________

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 387 ح 1377.

الصفحة 209 من 446