مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 446

كيف الحكم ] (2) ولكن امضوا إلى أمير المؤمنين فإنه سيجعل لكم منه مخرجا ، وسوف يسألكم : هل أتيتموني؟ فقولوا : ما أتيناه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لعن الله قوما يرضون بقضائنا ، ويطعنون علينا في ديننا ، انطلقوا (3) بصاحبكم فاسقوه ، ثم انظروا إلى البول من أين يخرج ، فإن خرج من الذكر فله ميراث الرجل ، وإن خرج من الفرج فله ميراث امرأة » فبال من ذكره فورثه ميراث رجل منهم.

[ 21190 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الخنثى : « إذا بال منهما جميعا ورث بأيهما سبق ».

[ 21191 ] 6 البحار ، عن كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في الخنثى ، فقال ( عليه السلام ) : « يقال للخنثى الزق بطنك (1) بالحائط وبل ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وإن انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة ».

[ 21192 ] 7 عوالي اللآلي : روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اتي بخنثى ، فقال : « ورثوه من أول ما يبول منه ، فإن خرج منهما فبالانقطاع ».

[ 21193 ] 8 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الخنثى يورث على ما سبق منه البول من الفرجين ، فإن بدر منهما ، فممن انقطع أخيرا ».

__________________

(2) أثبتناه من المصدر.

(3) في المخطوط : فانطلقوا ، وما أثبتناه من المصدر.

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 389 ح 1380.

6 البحار ج 104 ص 355 ح 6.

(1) في المخطوط : ببطنك ، وما أثبتناه من المصدر.

7 عوالي اللآلي ج 3 ص 512 ح 68.

8 عوالي اللآلي ج 2 ص 341 ح 28.

الصفحة 208 من 446