شيئا ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ».
[ 21183 ] 2 وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، جعل معقلة ولد الزنى على قوم أمه ، وميراثه لها ولمن تسبب منهم بها ».
[ 21184 ] 3 الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قيل له : رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني وترك مالا ، من يرثه؟ قال : « يكون ميراثه لابنه من المسلمة » قيل له : كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية ، فولدت منه غلاما ثم مات المسلم ، لمن يكون ميراثه؟ قال : « ميراثه لابنه من اليهودية ».
قلت : ظاهر الخبرين كون ولد الزنى كولد الملاعنة ، يرث أمه وترثه ، ويعضدهما بعض الأخبار ، وعليه جمع من القدماء وبعض المتأخرين ، والمشهور المسبوق بالاخبار الكثيرة المعتبرة ، هو انقطاع نسبه منهما ، والمسألة لا تخلو من الاشكال ، ولكن المشهور هو الأقوى ، والله العالم.
6 ( باب حكم الحميل ، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما ، قبل
قولهما وثبت التوارث إذا احتمل الصدق ، ولا يكلفان البينة )
[ 21185 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه كان يورث الحميل ، والحميل : ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الاسلام ، وتقاروا بالأنساب ، ولم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم ، فإنهم يتوارثون على ذلك.
__________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1364.
3 المقنع ج 1 ص 179.
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1367.




