مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 446

4 ( باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد

ذلك ، وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر )

[ 21179 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه ، لم ينتف منه أبدا ».

[ 21180 ] 2 وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أقر بولده ثم نفاه ، جلد الحد ، والزم الولد ».

[ 21181 ] 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».

5 ( باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب

بهما ولا يرثهم ، بل ميراثه لولده ونحوهم ، ومع عدمهم

للامام ، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه ،

قبل قوله ولزمه )

[ 21182 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه

__________________

الباب 4

1 الجعفريات ص 125.

2 الجعفريات ص 125.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1387.

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 130.

الصفحة 204 من 446