4 ( باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد
ذلك ، وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر )
[ 21179 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه ، لم ينتف منه أبدا ».
[ 21180 ] 2 وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أقر بولده ثم نفاه ، جلد الحد ، والزم الولد ».
[ 21181 ] 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».
5 ( باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب
بهما ولا يرثهم ، بل ميراثه لولده ونحوهم ، ومع عدمهم
للامام ، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه ،
قبل قوله ولزمه )
[ 21182 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه
__________________
الباب 4
1 الجعفريات ص 125.
2 الجعفريات ص 125.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1387.
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 130.




