مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 446

نسب إليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لامه ، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.

[ 21176 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ».

3 ( باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه )

[ 21177 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنة (1) يقذفها زوجها وينتفي من ولدها ، ويتلاعنان (2) ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، قال : « أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه ، ( ولا يدع ) (3) ولده ، ليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لامه ولأخواله ».

[ 21178 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه إليهم ».

__________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063.

(1) الملاعنة التي.

(2) في المصدر : ويلاعنها.

(3) في المخطوط والحجرية : ولا ادعى ، وفي احدى نسخ المصدر : ولا يدعيه ، وما أثبتناه من المصدر.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061.

الصفحة 203 من 446