مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 202 من 446

نسب (1) إليه بها ».

[ 21172 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الملاعنة قال : « وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وقال ( عليه السلام ) أيضا : وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة ، فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين ».

[ 21173 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه كله لامه ، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ، وإن ترك ابنته وأخته لامه فميراثه لابنته ، فإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما ، فإن ترك جده أبو أمه وجدته فالمال بينهما ، فإن ترك أخاه وجده أبو أمه فالمال بينهما سواء ، لأنهما يتقربان إليه بقرابة واحدة.

2 ( باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ، ورثه الولد ، ولم

يرثه الأب )

[ 21174 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد أو الحمل إن كانت حاملا أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد (1) يرثه ، ولا يرث هو الولد (2) ، بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ».

[ 21175 ] 2 الصدوق في المقنع : ( فإن أقر الرجل فيه ) (1) بعد الملاعنة

__________________

(1) في نسخة : تسبب ، ( منه قده ).

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

5 المقنع ص 177.

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1062.

(1) في المصدر : الابن.

(2) في المصدر : الابن.

2 المقنع ص 120.

(1) في نسخة : فإذا ادعى الرجل به ، ( منه قده ).

الصفحة 202 من 446