أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
1 ( باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ، بل ميراثه لامه
ومن يتقرب بها من الأخوال والاخوة وغيرهم ،
ولأولاده ونحوهم )
[ 21169 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في الملاعنة : « ومن قذف ولدها منه ، فعليه الحد ، ويرثه أخواله ، ويرث أمه » الخبر.
[ 21170 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في اللعان : « ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لامه ولأخواله ، و (1) لمن يتسبب بأسبابهم » الخبر.
[ 21171 ] 3 وعن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قال : « إذا تلاعنا المتلاعنان عند الامام إلى أن قالا وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه أمه ومن
__________________
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
الباب 1
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063.
(1) في المصدر : أو.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061.




