[ 21164 ] 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ ، ليس له موال ، فقال : اقسموا الدية على نحوه من الناس ممن أسلم ».
[ 21165 ] 4 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت ويترك مالا ، وليس له أحد ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اعط [ الميراث ] (1) همشاريجه (2) ».
4 ( باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب
الأعلى ، وحكم ميراثهما مع الامام )
[ 21166 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « ان الله عز وجل أدخل الزوج والزوجة في الفريضة ، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا ، ولا يزادان عليها (1) ، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع ، والمرأة الربع أو الثمن ، لا ينقص الرجل عن الربع ، ولا المرأة عن الثمن ، كان معهما من كان ، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع ، إن لم يكن معهما أحد ».
__________________
3 الجعفريات ص 121.
4 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص 107.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) همشاريجه : أبعد الأقرباء ( شرح مفصل الأسفراييني ج 20 ص 18 ).
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 373.
(1) في المخطوط : عليهما ، وما أثبتناه من المصدر.




