الله عز وجل : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) (1) قال : « ومن مات وليس له قريب يرثه ولا موال ، فماله من الأنفال ».
[ 21159 ] 2 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « من مات ولا وارث له ، فماله لإمام المسلمين ».
[ 21160 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ابن الملاعنة ، قال : « فإن لم يكن له قرابة ، فميراثه لإمام المسلمين ».
[ 21161 ] 4 العياشي في تفسيره : وفي رواية ابن سنان ومحمد الحلبي ، عنه يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من مات وليس له مولى ، فماله من الأنفال ».
3 ( باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى
الامام ، لغيبته ، أو تقية ، أو غير ذلك )
[ 21162 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل أسل ثم قتل خطأ ، وليس له وارث ، فقال : « اقسموا الدية في عدة ممن أسلم ».
[ 21163 ] 2 وروينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه رفع إليه تراث رجل هلك من (1) خزاعة ليس له وارث ، فأمر أن يدفع إلى رجل من خزاعة.
__________________
(1) الأنفال 8 : 1.
2 الهداية ص 87.
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
4 تفسير العياشي ج 2 ص 48 ح 14.
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1391.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1392.
(1) في المخطوط : في ، وما أثبتناه من المصدر.




