مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 446

الله عز وجل : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) (1) قال : « ومن مات وليس له قريب يرثه ولا موال ، فماله من الأنفال ».

[ 21159 ] 2 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « من مات ولا وارث له ، فماله لإمام المسلمين ».

[ 21160 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ابن الملاعنة ، قال : « فإن لم يكن له قرابة ، فميراثه لإمام المسلمين ».

[ 21161 ] 4 العياشي في تفسيره : وفي رواية ابن سنان ومحمد الحلبي ، عنه يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من مات وليس له مولى ، فماله من الأنفال ».

3 ( باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى

الامام ، لغيبته ، أو تقية ، أو غير ذلك )

[ 21162 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل أسل ثم قتل خطأ ، وليس له وارث ، فقال : « اقسموا الدية في عدة ممن أسلم ».

[ 21163 ] 2 وروينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه رفع إليه تراث رجل هلك من (1) خزاعة ليس له وارث ، فأمر أن يدفع إلى رجل من خزاعة.

__________________

(1) الأنفال 8 : 1.

2 الهداية ص 87.

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

4 تفسير العياشي ج 2 ص 48 ح 14.

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1391.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1392.

(1) في المخطوط : في ، وما أثبتناه من المصدر.

الصفحة 198 من 446