مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 446

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة

1 ( باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق ،

وأنه لا يضمن إلا من كان سائبة ، ويشترط في

الضامن والمضمون الحرية )

[ 21157 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أعتق الرجل عبده سائبة ، فللعبد أن يوالي من شاء ، فإن رضي من والاه بولائه إياه ، كان له تراثه ، وعليه عقل خطئه ».

2 ( باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق

ولا ضامن جريرة ، فميراثه للامام )

[ 21158 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينزل من منبره إلا قال : من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من مات ولم يدع وارثا فماله من الأنفال ، يوضع في بيت المال ، لان جنايته على بيت المال » وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، في قول

__________________

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1201.

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1386.

الصفحة 197 من 446