مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 446

2 ( باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب

رجلا كان المعتق أو امرأة وجملة من أحكام الولاء )

[ 21152 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الولاء لمن أعتق ».

[ 21153 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث أنه قال : « ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ، ويشترط أن الولاء له!؟ ألا إن الولاء لمن أعتق ».

[ 21154 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تحوز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها ».

3 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق )

[ 21155 ] 1 محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ، ومعتب ومصادف موليا الصادق ( عليه السلام ) في خبر : أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة ، أتاه بنو العباس وشكوا من الصادق ( عليه السلام ) ، أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا ، فخطب أبو عبد الله ( عليه السلام ) فكان مما قال : « إن الله تعالى لما

__________________

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1194.

2 الجعفريات ص 110.

3 عوالي اللآلي ج 1 ص 225 ح 116.

الباب 3

1 المناقب ج 1 ص 261 ، وعنه في البحار ج 104 ح 362 ح 13.

الصفحة 195 من 446