مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 446

أبواب ميراث ولاء العتق

1 ( باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع

فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان

المعتق رجلا )

[ 21148 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ 21149 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرث المولى من أعتقه ، إن لم يدع وارثا غيره ».

[ 21150 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرث الولاء الأقعد فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم دون بني الأب ».

[ 21151 ] 4 أصل زيد النرسي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا يرث (1) النساء من الولاء إلا مما أعتقن ».

__________________

أبواب ميراث ولاء العتق

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1385.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1196.

4 أصل زيد النرسي ص 55.

(1) في المصدر : يرثن.

الصفحة 194 من 446