أبواب ميراث ولاء العتق
1 ( باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع
فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان
المعتق رجلا )
[ 21148 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
[ 21149 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرث المولى من أعتقه ، إن لم يدع وارثا غيره ».
[ 21150 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرث الولاء الأقعد فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم دون بني الأب ».
[ 21151 ] 4 أصل زيد النرسي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا يرث (1) النساء من الولاء إلا مما أعتقن ».
__________________
أبواب ميراث ولاء العتق
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1385.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1196.
4 أصل زيد النرسي ص 55.
(1) في المصدر : يرثن.




